الشهيد الثاني

206

مسالك الأفهام

وإذا عرف انتفاء الحمل ، لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها ، وجب إنكار الولد واللعان لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه . ولا يجوز إنكار الولد للشبهة ، ولا للظن ، ولا لمخالفة صفات الولد صفات الواطئ .

--> ( 1 ) في هامش " ق " : " هذا القول رأيته منسوبا إلى الشيخ ولم يحضرني ما استند إليه . نعم ، هو قول لبعض الشافعية . حاشية بخطه مما . ولكن لم نجده فيما لدينا من كتب الشيخ ، وانظر روضة الطالبين 6 : 304 ، كفاية الأخيار 2 : 75 .